حق التصدي وطلبات إعادة الاعتبار
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
تتمتع الهيئة الاتهامية بحق التصدي [droit d'évocation] لأساس الدعوى في حالات محددة. يحق لها النظر في الجرائم المتلازمة والأشخاص المتورطين دون ادعاء جديد إذا اعتبر قاضي التحقيق الفعل جناية. أما الجرائم غير المتلازمة، فتحتاج لادعاء النيابة العامة.
تتصدى الهيئة أيضا لأساس الدعوى عند فسخ قرار قاضي التحقيق بالامتناع عن إجراء معين أو بمنع المحاكمة. تتولى حينها التحقيقات وإصدار المذكرات، ولها انتداب أحد أعضائها. تعيد الملف لاحقا للنيابة العامة لإبداء مطالعتها [réquisitoire] قبل إصدار القرار.
تقبل قرارات الهيئة الاتهامية الطعن أمام محكمة التمييز [Cour de cassation] لأسباب محددة حصرا. مهلة الطعن هي خمسة عشر يوما، وتبدأ للنيابة العامة من تاريخ الصدور. تبدأ المهلة للخصوم الآخرين من تاريخ التبليغ أو العلم اليقيني بالقرار.
تنظر الهيئة الاتهامية في طلبات إعادة الاعتبار [réhabilitation] للمحكوم عليهم بجناية أو جنحة. يقدم الطلب للهيئة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، مرفقا بنسخة عن الحكم وسجل عدلي [casier judiciaire] لا يعود تاريخه لأكثر من شهر.
ينتدب عضو للتحقق من الشروط، وتبدي النيابة العامة مطالعتها. إذا قبل الطلب، يودع القرار دائرة السجل العدلي لتنفيذه. إذا رد الطلب، يمنع تقديم طلب جديد قبل مرور ستة أشهر من تبلغ الرد.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يرتبط قرار الهيئة الاتهامية بفسخ قرار قاضي التحقيق بصلاحيتها في التصدي لأساس الدعوى؟
بطاقات الاستذكار
متى يحق للهيئة الاتهامية النظر في الجرائم المتلازمة دون حاجة لادعاء النيابة العامة؟
يحق لها ذلك إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية (المادة 140).
من يتولى إصدار مذكرات الإحضار أو التوقيف إذا تصدت الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى؟
تتولى الهيئة الاتهامية ذلك، ولها أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه الأعمال (المادة 141).
ما هو الإجراء الإلزامي قبل إصدار الهيئة الاتهامية قرارها بعد انتهاء تحقيقاتها إثر التصدي؟
يجب إعادة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا في أساس الدعوى (المادة 142).
ما هي مهلة الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية ومتى تبدأ بحق النيابة العامة؟
المهلة خمسة عشر يوما، وتبدأ بحق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار (المادة 143).
ما هي المستندات التي يجب أن ترفق بطلب إعادة الاعتبار المقدم إلى الهيئة الاتهامية؟
يجب إرفاق صورة عن الحكم وسجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر (المادة 144).
إلى من تبلغ صورة قرار قبول طلب إعادة الاعتبار لتنفيذه في السجل العدلي؟
تبلغ صورة مصدقة عن القرار إلى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي (المادة 145).
متى يجوز للمحكوم عليه تقديم طلب إعادة اعتبار جديد إذا قررت الهيئة رد طلبه الأول؟
لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد (المادة 146).
أسئلة متعددة الخيارات
ماذا يحق للهيئة الاتهامية فعله إذا اعتبر قاضي التحقيق فعل المدعى عليه جناية؟
يحق للهيئة الاتهامية النظر في الجرائم المتلازمة دون ادعاء النيابة العامة (المادة 140).
ما هو الإجراء المتبع إذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى بعد فسخ قرار قاضي التحقيق؟
إذا لم تتصد الهيئة لأساس الدعوى تحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول (المادة 140).
ماذا تفعل الهيئة الاتهامية بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها عند تصديها لأساس الدعوى؟
تعيد الهيئة الملف إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا قبل إصدار قرارها (المادة 142).
ما هي مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية أمام محكمة التمييز؟
مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما (المادة 143).
متى تبدأ مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية في حق المدعى عليه؟
تبدأ المهلة في حق المدعى عليه من تاريخ تبليغه أو ثبوت علمه بالقرار (المادة 143).
أي من المستندات التالية يجب أن يرفق بطلب إعادة الاعتبار المقدم إلى الهيئة الاتهامية؟
يجب إرفاق الطلب بسجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا وصورة عن الحكم (المادة 144).
متى يجوز تقديم طلب إعادة الاعتبار مجددا إذا قررت الهيئة الاتهامية رده؟
لا يجوز تقديم الطلب مجددا قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغ قرار الرد (المادة 146).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية. اكتشفت الهيئة الاتهامية جرما متلازما وشخصا متورطا فقررت التحقيق به دون ادعاء النيابة العامة. تولت الهيئة التحقيقات بنفسها وأصدرت قرارها في الدعوى. طعن المدعى عليه بالقرار أمام محكمة التمييز بعد عشرين يوما من تاريخ تبلغه. هل إجراءات الهيئة وطعن المدعى عليه متوافقة مع القانون؟
الإجابة النموذجية
يحق للهيئة الاتهامية النظر في الجرائم المتلازمة مع الجرم الأصلي والمستفادة من التحقيق (المادة 140).
لها أن تشمل الأشخاص المتورطين دونما حاجة لادعاء النيابة العامة في الجرائم المتلازمة (المادة 140).
عندما تتصدى الهيئة لأساس الدعوى تتولى بنفسها التحقيقات وإصدار المذكرات بحسب مقتضى الحال (المادة 141).
طعن المدعى عليه غير مقبول لأن مهلة الطعن في قرارات الهيئة هي خمسة عشر يوما (المادة 143).
تبدأ مهلة الطعن في حق المدعى عليه من تاريخ تبليغه القرار وفقا للأصول (المادة 143).
شبكة التقييم الذاتي
قدم شخص محكوم عليه بجنحة طلب إعادة اعتبار إلى الهيئة الاتهامية في محل إقامته. أرفق بالطلب صورة عن الحكم وسجلا عدليا يعود تاريخه إلى شهرين. قررت الهيئة الاتهامية رد الطلب لعدم استيفائه الشروط. بعد مرور شهرين من تبلغه قرار الرد، قدم المحكوم عليه طلبا جديدا. ما هو الخطأ في الطلبين وكيف ينفذ قرار القبول؟
الإجابة النموذجية
الطلب الأول مخالف للقانون لأن السجل العدلي المرفق يجب ألا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا (المادة 144).
يجب أن يربط المحكوم عليه بطلبه صورة عن الحكم وسجلا عدليا حديثا ومقبولا (المادة 144).
الطلب الثاني غير جائز لأنه لم ينصرم ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد (المادة 146).
لا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجددا قبل انقضاء هذه المهلة القانونية بعد رد طلبه (المادة 146).
إذا قبلت الهيئة الطلب تبلغ صورة مصدقة للنائب العام الاستئنافي ليودعها دائرة السجل العدلي (المادة 145).