الكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول › الباب الاول: السفتجة او سحب السند › الفصل التاسع: في التدخل › الجزء الاول: احكام عامة › الجزء الثاني: القبول بطريقة التدخل

الأحكام العامة للتدخل والقبول بطريقة التدخل

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يشرح هذا القسم القواعد العامة للتدخل [l'intervention] في سند السحب [la lettre de change]، حيث يحق للساحب [le tireur] أو لأحد المظهرين [les endosseurs] أو المتكفلين [les donneurs d'aval] تعيين شخص للقبول أو للإيفاء عند الاقتضاء. ويجوز أن يتدخل شخص للقبول أو للإيفاء لمصلحة أي مديون مستهدف للمداعاة، سواء أكان المتدخل شخصا ثالثا أم المسحوب عليه [le tiré] نفسه أم شخصا ملزما بالسند، باستثناء قابل السند [l'accepteur] (المادة 383). ويجب على المتدخل إبلاغ من تدخل لمصلحته خلال يومين من أيام الشغل، وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الناشئ عن إهماله دون تجاوز مبلغ السند (المادة 383).

يوضح هذا الشرح أن القبول بطريقة التدخل [l'acceptation par intervention] يمكن حصوله في كل حالة تجوز فيها المداعاة قبل الاستحقاق [l'échéance] لحامل سند [le porteur] معد للقبول (المادة 384). فإذا عين شخص في السند لقبوله أو لإيفائه عند الاقتضاء في محل الإيفاء، لا يحق للحامل مداعاة من عينه والموقعين اللاحقين قبل الاستحقاق إلا إذا عرض السند عليه فامتنع وأثبت الامتناع بوثيقة احتجاج [le protêt] (المادة 384). أما في سائر حالات التدخل فللحامل رفض القبول بالتدخل، فإذا قبله فقد حقه في المداعاة قبل الاستحقاق على من جرى القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين (المادة 384).

ومن الناحية الشكلية، يبين هذا التفسير وجوب ذكر القبول بطريقة التدخل على سند السحب نفسه مع توقيع المتدخل عليه (المادة 385). كما يتعين في صيغة القبول تحديد الشخص الذي جرى القبول لحسابه، فإذا لم يعين هذا الشخص اعتبر القبول حاصلا لمصلحة الساحب (المادة 385).

أما عن آثار هذا القبول، فيكون القابل بالتدخل ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظهرين التالين للشخص الذي تدخل لمصلحته، على الوجه الذي يلتزم به هذا الشخص (المادة 386). وبالرغم من حصول القبول بالتدخل، يجوز لمن تم القبول لمصلحته ولكفلائه مطالبة الحامل بتسليم السند ووثيقة الاحتجاج وحساب مقترن بالإبراء [l'acquit] عند الاقتضاء، مقابل دفعهم القيمة المعينة في المادة 370 (المادة 386).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 383
يحق للساحب او لاحد المظهرين او احد المتكفلين ان يعين شخصا للقبول او للايفاء عند الاقتضاء يجوز ضمن الشروط المحددة فيما يلي ان يقبل او يوفي سند السحب شخص يتدخل لمصلحة مديون مستهدف للمداعاة. ويجوز ان يكون المتدخل شخصا ثالثا او يكون المسحوب عليه نفسه او شخاصا ملزما بمقتضى سند السحب ويستثنى قابل السند ويجب على المتدخل ان يعلم بتدخله في ظرف يومين من ايام الشغل, الشخص الذي تدخل لمصلحته واذا لم يتقيد بهذه المهلة كان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي نشأ عن اهماله بدون ان يتجاوز بدل هذا الضرر مبلغ سند السحب .
تحديد من يحق له تعيين متدخل أو التدخل في السند ومهلة الإشعار بالتدخل والتعويض عن إهمالها.
قانون التجارة البرية · 384
ان القبول بطريقة التدخل يمكن حصوله في كل حال تجوز فيها المداعاة قبل الاستحقاق لحامل سند معد للقبول. عندما يعين شخص في السند لقبوله او لايفائه عند الاقتضاء في محل الايفاء لا يحق لحامل السند ان يداعي قبل الاستحقاق من عين هذا الشخص ولا موقعي السند اللاحقين الا اذا كان قد عرض السند على الشخص المعين فامتنع عن قبوله, واثبت هذا الامتناع بوثيقة احتجاج. وفي غير ذلك من حالات التدخل يجوز لحامل السند ان يرفض القبول بطريقة التدخل. اما اذا قبله فيفقد حقه في اقامة الدعوى قبل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته وعلى موقعي السند اللاحقين.
بيان شروط القبول بطريقة التدخل وأثره في حق حامل السند بالمداعاة قبل الاستحقاق.
قانون التجارة البرية · 385
ان القبول بطريقة التدخل يذكر على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين هذا الشخص الذي جرى القبول لحسابه واذا لم يعين فيه الشخص يعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب .
تحديد الشكل القانوني للقبول بطريقة التدخل وقرينة اعتباره لمصلحة الساحب عند عدم التعيين.
قانون التجارة البرية · 386
من قبل السند بطريقة التدخل يكون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظهرين التالين للشخص الذي تدخل لمصلحته, على الوجه الذي يلزم به هذا الشخص . وبالرغم من القبول بطريقة التدخل يجوز للشخص الذي تم هذا القبول لمصلحته ولكفلائه, ان يطلبوا من حامل السند مقابل دفعهم القيمة المعينة في مادة 370 ان يسلم اليهم السند ووثيقة الاحتجاج وحسابا مقترنا بالابراء عند الاقتضاء.
بيان التزامات القابل بالتدخل وحق من جرى التدخل لمصلحته وكفلائه في الوفاء واسترداد السند.

تعمق في الفهم

لماذا يفقد حامل السند حقه في المداعاة قبل الاستحقاق متى ارتضى القبول بالتدخل، وكيف يتصل ذلك بحق من جرى التدخل لمصلحته في دفع القيمة واسترداد السند؟

بطاقات الاستذكار

من يجوز له التدخل لقبول سند السحب أو إيفائه، وما هي مهلة إعلام المديون بالتدخل وجزاء إهمالها؟

يجوز أن يتدخل شخص ثالث أو المسحوب عليه نفسه أو أي شخص ملزم بمقتضى السند باستثناء قابل السند، وذلك لمصلحة مديون مستهدف للمداعاة (المادة 383). ويجب على المتدخل إعلام من تدخل لمصلحته في ظرف يومين من أيام الشغل، وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الناشئ عن إهماله دون أن يتجاوز بدل الضرر مبلغ سند السحب (المادة 383).

متى يتقيد حامل السند بعرضه على شخص معين للقبول بالتدخل، وما أثر القبول بالتدخل في حقه بالمداعاة قبل الاستحقاق؟

إذا عين شخص في السند لقبوله أو لإيفائه عند الاقتضاء في محل الإيفاء، لا يحق للحامل مداعاة من عينه ولا الموقعين اللاحقين قبل الاستحقاق إلا إذا عرض السند على الشخص المعين فامتنع عن قبوله وأثبت الامتناع بوثيقة احتجاج (المادة 384). وفي غير ذلك من الحالات يجوز للحامل رفض القبول بالتدخل، فإذا قبله فقد حقه في إقامة الدعوى قبل الاستحقاق على من جرى القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين (المادة 384).

كيف يدون القبول بطريقة التدخل على السند، ولمصلحة من يعد حاصلا إذا لم يعين المتدخل الشخص المستفيد؟

يذكر القبول بطريقة التدخل على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين فيه الشخص الذي جرى القبول لحسابه (المادة 385). وإذا لم يعين المتدخل هذا الشخص في السند، يعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب (المادة 385).

ما هو مدى التزام القابل بطريقة التدخل، وما الذي يحق لمن جرى القبول لمصلحته ولكفلائه طلبه من الحامل؟

يلتزم القابل بطريقة التدخل تجاه حامل السند وتجاه المظهرين التالين للشخص الذي تدخل لمصلحته على الوجه الذي يلتزم به هذا الشخص (المادة 386). ويجوز لمن تم القبول لمصلحته ولكفلائه، بالرغم من القبول بالتدخل، أن يطلبوا من الحامل تسليم السند ووثيقة الاحتجاج وحسابا مقترنا بالإبراء عند الاقتضاء مقابل دفعهم القيمة المعينة قانونا (المادة 386).

أسئلة متعددة الخيارات

ما الذي يترتب على المتدخل في سند السحب إذا أهمل إعلام من تدخل لمصلحته ضمن مهلة يومين من أيام الشغل؟

يجب على المتدخل إعلام الشخص الذي تدخل لمصلحته في ظرف يومين من أيام الشغل، وإذا أهمل هذه المهلة كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن الضرر الناشئ عن إهماله دون أن يتجاوز بدل الضرر مبلغ سند السحب (المادة 383).

متى يحق لحامل السند مداعاة من عين شخصاً للقبول عند الاقتضاء في محل الإيفاء قبل الاستحقاق؟

إذا عين شخص في السند لقبوله أو إيفائه عند الاقتضاء في محل الإيفاء، فلا يحق للحامل مداعاة من عينه ولا الموقعين اللاحقين قبل الاستحقاق إلا إذا عرض السند على الشخص المعين فامتنع عن قبوله وأثبت الامتناع بوثيقة احتجاج (المادة 384).

لمصلحة من يعد القبول بطريقة التدخل حاصلاً إذا وقع المتدخل على سند السحب دون تعيين الشخص المعني؟

يذكر القبول بطريقة التدخل على سند السحب ويوقعه المتدخل مع تعيين الشخص الذي جرى القبول لحسابه، فإذا لم يعين فيه هذا الشخص عد القبول حاصلاً لمصلحة الساحب (المادة 385).

تجاه من يلتزم القابل بطريقة التدخل، وعلى أي وجه يتحدد التزامه بموجب سند السحب؟

يكون من قبل السند بطريقة التدخل ملزماً تجاه حامل السند وتجاه المظهرين التالين للشخص الذي تدخل لمصلحته، وذلك على الوجه نفسه الذي يلزم به هذا الشخص (المادة 386).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

سحب سامي سند سحب معد للقبول، فظهره فادي إلى وليد مع تعيين نبيل لقبوله عند الاقتضاء في محل الإيفاء. ظهر وليد السند لاحقا إلى الحامل طارق، ثم نشأت حالة تجيز للحامل المداعاة قبل الاستحقاق. أراد طارق مداعاة فادي ووليد فورا قبل الاستحقاق دون أن يعرض السند على نبيل المعين فيه. عرض المسحوب عليه غير القابل أن يتدخل لقبول السند لمصلحة الساحب سامي، فوافق الحامل طارق. أهمل المسحوب عليه إعلام سامي بتدخله مدة أسبوع كامل، مما سبب لسامي ضررا يفوق مبلغ السند. ما حكم مداعاة فادي ووليد، وهل يصح تدخل المسحوب عليه، وما حدود مسؤوليته عن الضرر؟

الإجابة النموذجية

يجوز لأحد المظهرين أن يعين في السند شخصا للقبول أو للإيفاء عند الاقتضاء، لذا فإن تعيين فادي لنبيل صحيح (المادة 383).

لا يحق للحامل عند تعيين شخص للقبول في محل الإيفاء مداعاة من عينه أو الموقعين اللاحقين قبل الاستحقاق (المادة 384).

يمتنع على طارق مداعاة فادي ووليد قبل عرض السند على نبيل وامتناعه عن القبول وإثبات ذلك بوثيقة احتجاج (المادة 384).

يصح أن يكون المتدخل المسحوب عليه نفسه طالما أنه ليس قابل السند، فيكون تدخله لمصلحة سامي جائزا (المادة 383).

يملك الحامل طارق رفض القبول بالتدخل في غير حالة الشخص المعين، غير أنه ارتضى هذا القبول باختياره (المادة 384).

يلتزم المتدخل بإعلام من تدخل لمصلحته خلال يومين من أيام الشغل، ويعد تأخره أسبوعا إهمالا يوجب المسؤولية (المادة 383).

يسأل المتدخل عن الضرر الناشئ عن إهماله مهلة الإعلام، ولكن بدون أن يتجاوز بدل الضرر مبلغ سند السحب (المادة 383).

شبكة التقييم الذاتي

يحمل مازن سند سحب معد للقبول سحبه رامي، وظهره بالتتالي كمال ثم سليم ثم عادل. توافرت شروط المداعاة قبل الاستحقاق، فكتب زياد قبوله بالتدخل على السند ووقعه ووافق عليه مازن. لم يعين زياد في السند الشخص الذي تدخل لحسابه، فثارت مسألة تحديد المستفيد من التدخل. ولو عين زياد أنه يتدخل لمصلحة المظهر كمال المكفول من نبيل، فما أثر ذلك على المداعاة والالتزام؟ وهل يحق للكفيل نبيل دفع القيمة المتوجبة ومطالبة الحامل مازن بتسليمه السند ووثيقة الاحتجاج؟

الإجابة النموذجية

يذكر القبول بطريقة التدخل على سند السحب ويوقعه المتدخل مع تعيين الشخص الذي جرى القبول لحسابه (المادة 385).

إذا لم يعين المتدخل زياد الشخص في السند، يعد القبول حاصلا حكما لمصلحة الساحب رامي (المادة 385).

يفقد الحامل مازن بقبوله هذا التدخل حقه في المداعاة قبل الاستحقاق على رامي والموقعين اللاحقين (المادة 384).

إذا عين زياد تدخله لمصلحة كمال، فقد مازن حق المداعاة قبل الاستحقاق على كمال وسليم وعادل (المادة 384).

يلتزم زياد تجاه الحامل مازن والمظهرين التالين لكمال، وهما سليم وعادل، على الوجه الذي يلزم به كمال (المادة 386).

يحق لمن جرى القبول لمصلحته ولكفلائه استرداد السند من الحامل بالرغم من القبول بطريقة التدخل (المادة 386).

يملك الكفيل نبيل مقابل دفع القيمة المتوجبة طلب تسلم السند ووثيقة الاحتجاج وحسابا مقترنا بالإبراء عند الاقتضاء (المادة 386).

شبكة التقييم الذاتي