القسم الثالث: قضاة التحقيق ووظائفهم › الباب الاول: تنظيم دوائر التحقيق

تنظيم دوائر التحقيق وصلاحياتها

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

تتألف دائرة التحقيق في نطاق كل محكمة استئناف من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق [Juges d'instruction]. يرأس قاضي التحقيق الأول هذه الدائرة ويشرف على حسن سير العمل فيها. يتلقى طلبات النيابة العامة والدعاوى المباشرة من المتضررين.

يتولى قاضي التحقيق الأول شخصيا التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الأخرى على قضاة دائرته. كما يكلف قاضيا أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية إضافة إلى أعمالهم الموكلة إليهم.

لا يحق لقاضي التحقيق رفض النظر في دعوى تحال إليه بل يمكنه عرض تنحيه [Déport]. يحق للخصوم طلب رده [Récusation] وفقا لقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية. يمنع على قاضي التحقيق أن يشترك في إصدار الحكم في قضية حقق فيها.

يبقى التحقيق سريا [Secret de l'instruction] حتى تحال الدعوى على قضاء الحكم باستثناء القرار الظني [Ordonnance de renvoi]. يعاقب كل من يفشي سرية التحقيق بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. تتم الملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه.

تعتبر الهيئة الاتهامية [Chambre d'accusation] المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وتتولى وحدها سلطة الاتهام بالجنايات. كما تمارس هذه الهيئة حق التصدي [Droit d'évocation] في الحالات التي يحددها القانون.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 51
في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق اول وقضاة تحقيق. يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الاول. تحال على قاضي التحقيق الاول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم اليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بادعاءاتهم الشخصية. يتولى قاضي التحقيق الاول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الاخرى على قضاة التحقيق في دائرته. يشرف على حسن سير العمل في دائرته. يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه.

repeal · 1930-02-07: فتح النص الرسمي

insert · 2014-04-22: فتح النص الرسمي

يحدد هيكلية دائرة التحقيق وصلاحيات قاضي التحقيق الأول في توزيع القضايا والإشراف.
اصول المحاكمات الجزائية · 52
لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال اليه الدعوى ان يرفض التحقيق فيها. انما يحق له ان يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من اطراف النزاع ان يطلب رده. تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون اصول المحاكمات المدنية. اذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قاضيا للقيام بها. لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما ان يحكم فيها او ان يشترك في الحكم فيها.
ينظم حالات تنحي ورد قاضي التحقيق ويمنعه من الاشتراك في الحكم بالدعوى.
اصول المحاكمات الجزائية · 53
يبقى التحقيق سريا ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة امام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
يفرض مبدأ سرية التحقيق ويحدد عقوبة إفشاء هذه السرية والجهة الصالحة للملاحقة.
اصول المحاكمات الجزائية · 54
تكون الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.
يحدد صلاحيات الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق وكسلطة اتهام.

تعمق في الفهم

لماذا يمنع القانون قاضي التحقيق من الاشتراك في إصدار الحكم في القضية التي تولى التحقيق فيها؟

بطاقات الاستذكار

لمن تقدم ورقة الطلب والدعاوى المباشرة المرفوعة من المتضررين في دائرة التحقيق؟

تحال ورقة الطلب والدعاوى المباشرة إلى قاضي التحقيق الأول الذي يحقق في القضايا الهامة ويوزع الباقي (المادة 51).

هل يجوز لقاضي التحقيق أن يشترك في إصدار الحكم في القضية التي تولى التحقيق فيها؟

كلا، لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما أن يحكم فيها أو يشترك في الحكم (المادة 52).

متى تنتهي سرية التحقيق في الدعوى الجزائية وما هو الاستثناء الوحيد على هذه السرية؟

يبقى التحقيق سريا حتى تحال الدعوى على قضاء الحكم. يستثنى من هذه السرية القرار الظني (المادة 53).

ما هي الجهة القضائية التي تعتبر المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق؟

الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، وتتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية (المادة 54).

أسئلة متعددة الخيارات

لمن تقدم الدعاوى المباشرة من المتضررين وكيف يتم توزيع القضايا البيئية؟

تقدم الدعاوى المباشرة وورقة الطلب لقاضي التحقيق الأول. وهو يكلف قاضيا أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية (المادة 51).

هل يجوز لقاضي التحقيق أن يشترك في إصدار الحكم في القضية التي تولى التحقيق فيها؟

يمنع القانون قاضي التحقيق الذي تولى التحقيق في قضية ما من أن يحكم فيها أو يشترك في الحكم (المادة 52).

ما هي القاعدة العامة بشأن سرية التحقيق وما هو الاستثناء الوارد عليها؟

يبقى التحقيق سريا حتى تحال الدعوى على قضاء الحكم. ويستثنى من هذه السرية ما يتعلق بالقرار الظني (المادة 53).

ما هي الجهة التي تشكل المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وتتولى الاتهام بالجناية؟

الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. وهي تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية (المادة 54).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

تقدم متضرر من جريمة تلوث بيئي بدعوى مباشرة أمام قاضي تحقيق. رفض القاضي استلام الدعوى والتحقيق فيها بحجة كثرة الملفات لديه. لاحقا، نشر صحافي تفاصيل دقيقة عن مجريات التحقيق قبل صدور أي قرار ظني. ما هو التقييم القانوني لتصرف كل من المتضرر، وقاضي التحقيق، والصحافي؟

الإجابة النموذجية

يجب أن تقدم الدعوى المباشرة المرفقة بادعاء شخصي إلى قاضي التحقيق الأول (المادة 51).

يتولى قاضي التحقيق الأول توزيع القضايا، ويكلف قاضيا أو أكثر بالجرائم البيئية (المادة 51).

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يرفض التحقيق في دعوى تحال إليه (المادة 52).

يحق للقاضي فقط أن يعرض تنحيه عن النظر في هذه الدعوى (المادة 52).

يعتبر تصرف الصحافي مخالفة لسرية التحقيق الذي يبقى سريا حتى إحالة الدعوى (المادة 53).

يتعرض الصحافي للملاحقة أمام القاضي المنفرد ويعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداهما (المادة 53).

شبكة التقييم الذاتي

تولى قاضي تحقيق جمع الأدلة في جريمة قتل معقدة. بعد انتهاء التحقيق، تم تعيينه في المحكمة التي ستصدر الحكم في هذه القضية. شارك القاضي المذكور في إصدار الحكم النهائي في هذه الدعوى. خلال فترة التحقيق، رغب أحد الأطراف في الطعن بقرار أصدره هذا القاضي. ما هي الجهة الصالحة للنظر في الطعن، وهل مشاركة القاضي في إصدار الحكم قانونية؟

الإجابة النموذجية

تكون الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق في جميع الحالات (المادة 54).

لذلك يجب تقديم الطعن بقرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية حصرا (المادة 54).

تتولى الهيئة الاتهامية وحدها سلطة الاتهام في الجنايات وتمارس حق التصدي (المادة 54).

أما بالنسبة لمشاركة القاضي في الحكم، فهي غير قانونية ومخالفة للأصول تماما.

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما أن يحكم فيها (المادة 52).

كما لا يجوز له أن يشترك في إصدار الحكم في نفس القضية (المادة 52).

شبكة التقييم الذاتي