الكتاب الثاني: في الجرائم › الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الادارة العامة › الفصل الاول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة › النبذة 4: في التعدي على الحريات

تعدي الموظفين على الحرية الشخصية وحرمة المنزل

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لنصوص التعدي على الحريات، ولا يغني عن النص القانوني الحرفي. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة [travaux forcés à temps] كل موظف يوقف أو يحبس شخصاً خارج الحالات التي ينص عليها القانون [détention arbitraire] (المادة 367).

تمتد المسؤولية إلى مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات ومن يضطلع بصلاحياتهم من الموظفين. فإذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي [mandat ou décision judiciaire]، أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد، يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 368).

تفرض عقوبة الحبس من شهر إلى سنة على هؤلاء الأشخاص وضباط وأفراد القوة العامة [force publique] والموظفين الإداريين عند رفض أو تأخير إحضار موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب ذلك. وتطبق العقوبة نفسها على من لا يمتثل فوراً لطلب القاضي بإبراز سجل السجن وجميع سجلات أماكن التوقيف الملحقين بها (المادة 369).

أما دخول الموظف بصفته الوظيفية منزل أحد الناس أو ملحقاته [violation de domicile] خارج الحالات القانونية ودون مراعاة الأصول المفروضة، فيعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل تحري المكان [perquisition] أو أي عمل تحكم آخر [acte arbitraire] أتاه الفاعل (المادة 370).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون العقوبات · 367
كل موظف اوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
تجريم توقيف الموظف أو حبسه لأي شخص في غير الحالات القانونية ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة.
قانون العقوبات · 368
ان مديري وحراس السجون او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
معاقبة مديري وحراس السجون والمعاهد التأديبية والإصلاحيات عند قبول شخص بلا سند قضائي أو استبقائه بعد الأجل.
قانون العقوبات · 369
ان الاشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وافرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقف او سجين امام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة, ومن لم يمتثل فورا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات امكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
معاقبة الممتنعين عن إحضار الموقوف أو السجين أمام القاضي المختص أو عن إبراز سجلات السجن والتوقيف فوراً.
قانون العقوبات · 370
كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل احد الناس او ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الاصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , ولا تنقص العقوبة عن ستة اشهر اذا رافق الفعل تحري المكان او اي عمل تحكم آخر اتاه الفاعل.
تجريم دخول الموظف منزل أحد الناس أو ملحقاته خلافاً للقانون وتشديد الحد الأدنى عند التحري أو التحكم.

تعمق في الفهم

كيف تترابط قاعدة معاقبة الموظف الذي يوقف شخصاً خلافاً للقانون مع قواعد إلزام حراس السجون بطلب مذكرة قضائية وإبراز السجلات للقاضي؟

بطاقات الاستذكار

ما هي عقوبة الموظف الذي يوقف أو يحبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون؟

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً (المادة 367).

ما هي عقوبة مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات إذا قبلوا شخصاً دون سند قضائي أو استبقوه بعد الأجل؟

يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد، ويسري ذلك على كل موظف اضطلع بصلاحياتهم (المادة 368).

ما الجزاء المترتب على رفض أو تأخير إحضار موقوف أمام القاضي ذي الصلاحية أو عدم إبراز سجلات التوقيف فوراً؟

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة مديرو وحراس السجون وضباط وأفراد القوة العامة والموظفون الإداريون عند رفض أو تأخير إحضار الموقوف أو السجين أمام القاضي المختص، أو عدم الامتثال فوراً لطلبه إبراز سجل السجن وجميع سجلات أماكن التوقيف الملحقين بها (المادة 369).

ما عقوبة الموظف الذي يدخل بصفته الوظيفية منزل أحد الناس أو ملحقاته خلافاً للقانون، وكيف تتأثر بالتحري؟

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا دخل المنزل أو ملحقاته في غير الحالات القانونية ودون مراعاة الأصول، ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر أتاه الفاعل (المادة 370).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هي عقوبة الموظف الذي يوقف أو يحبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون؟

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون (المادة 367).

ما هي عقوبة مديري وحراس السجون أو الإصلاحيات إذا قبلوا شخصا دون مذكرة أو قرار قضائي؟

يعاقب مديرو وحراس السجون والمعاهد التأديبية والإصلاحيات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لقبول شخص دون مذكرة أو قرار قضائي، أو لاستبقائه بعد الأجل المحدد (المادة 368).

ما عقوبة ضباط القوة العامة أو الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار سجين أمام القاضي المختص؟

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة من يرفض أو يؤخر إحضار موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية. وتسري العقوبة نفسها على من لا يمتثل فورا لطلب القاضي إبراز سجل السجن وسجلات أمكنة التوقيف (المادة 369).

كيف تتأثر عقوبة الموظف الذي يدخل منزل أحد الناس خلافا للقانون إذا رافق فعله تحري المكان؟

يعاقب الموظف الذي يدخل منزلا أو ملحقاته خلافا للقانون والأصول بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر (المادة 370).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

دخل الموظف "رامي" بصفته الوظيفية إلى منزل "سليم" وملحقاته في غير الحالات التي ينص عليها القانون. لم يراعِ "رامي" عند دخوله الأصول القانونية المفروضة، وأقدم على تحري المكان داخل المنزل. بعد ذلك، أوقف الموظف "رامي" صاحب المنزل "سليم" وحبسه في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً. حدد الجرائم التي ارتكبها الموظف "رامي" والعقوبة المقررة لكل فعل منها.

الإجابة النموذجية

يحظر على الموظف دخول منزل أحد الناس أو ملحقاته بصفة كونه موظفاً في غير الحالات القانونية ودون مراعاة الأصول المفروضة. ويعاقب الموظف الفاعل على هذا الدخول بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 370).

لا تنقص عقوبة الحبس عن ستة أشهر إذا رافق الدخول تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر أتاه الفاعل (المادة 370).

دخل "رامي" منزل "سليم" وملحقاته بصفته الوظيفية خلافاً للقانون والأصول، ورافق فعله تحري المكان داخل المنزل. لذلك يستحق "رامي" عن هذا الفعل عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 370).

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون (المادة 367).

أقدم الموظف "رامي" على توقيف "سليم" وحبسه في غير الحالات القانونية، فيعاقب عن هذا الفعل بالأشغال الشاقة المؤقتة (المادة 367).

شبكة التقييم الذاتي

قبل "فؤاد"، وهو مدير أحد السجون، إيداع "كريم" في السجن دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي. كما استبقى الحارس "نبيل" سجيناً آخر في السجن إلى أبعد من الأجل المحدد لتوقيفه. طلب القاضي ذو الصلاحية إحضار "كريم" وإبراز سجل السجن، فأخر الضابط "طلال" إحضاره ولم يمتثل "فؤاد" فوراً لإبراز السجل. ما هي المسؤولية الجزائية المترتبة على كل من "فؤاد" و"نبيل" و"طلال"، وما هي عقوباتهم؟

الإجابة النموذجية

يعاقب مديرو وحراس السجون والمعاهد التأديبية والإصلاحيات ومن اضطلع بصلاحياتهم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي (المادة 368). وتفرض العقوبة نفسها إذا استبقى هؤلاء الموظفون شخصاً إلى أبعد من الأجل المحدد له (المادة 368).

قبل مدير السجن "فؤاد" إيداع "كريم" دون مذكرة أو قرار قضائي، واستبقى الحارس "نبيل" سجيناً إلى أبعد من الأجل المحدد. لذلك يعاقب كل من "فؤاد" و"نبيل" عن هذين الفعلين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 368).

يلتزم مديرو وحراس السجون وضباط القوة العامة وأفرادها والموظفون الإداريون بإحضار الموقف أو السجين أمام القاضي ذي الصلاحية عند طلبه. ومن يرفض أو يؤخر إحضار هذا الشخص أمام القاضي الطالب يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 369).

يعاقب بالعقوبة نفسها، أي بالحبس من شهر إلى سنة، كل من لم يمتثل فوراً لطلب القاضي بإبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف الملحق بها (المادة 369).

أخر الضابط "طلال" إحضار الموقف "كريم" أمام القاضي ذي الصلاحية، فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 369). ولم يمتثل المدير "فؤاد" فوراً لإبراز سجل السجن للقاضي، فيعاقب أيضاً عن هذا الفعل بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 369).

شبكة التقييم الذاتي