تسييب القاصرين وإهمال الواجبات العائلية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعاقب القانون على ترك أو تسييب الأطفال دون السابعة من العمر. كما يشمل ذلك الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم بسبب حالتهم الجسدية أو النفسية. وتشدد العقوبة إذا حصل التسييب في مكان مقفر.
تتفاقم العقوبة إذا أدى التسييب إلى مرض المجني عليه أو إيذائه أو وفاته. وتختلف العقوبة بحسب توقع النتيجة ومكان التسييب. وتشدد العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو مكلفا بحراستها. ويستثنى من هذا التشديد الأم التي تسيب مولودها صيانة لشرفها.
يجرم القانون التخلي عن قاصر دون الثامنة عشرة لقاء مقابل مالي أو منفعة. ويشمل ذلك التخلي بقصد التبني أو تحريض الأهل على ذلك. كما يعاقب كل من يتوسط للحصول على طفل مقابل بدل مالي.
يعاقب الوالدان في حال ترك ولدهما في حالة احتياج ورفض إعالته. ويشمل ذلك الولد الشرعي أو غير الشرعي أو المتبنى.
يفرض القانون عقوبة على من يمتنع عن دفع النفقة المحكوم بها قضائيا. ويتحقق الجرم إذا مرت شهران دون تسديد الأقساط المستحقة. وتطبق القاعدة ذاتها على الأحكام الأجنبية المقترنة بالصيغة التنفيذية في لبنان [Exequatur].
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
insert · 1993-05-20: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا استثنى المشرع الأم التي تسيب مولودها صيانة لشرفها من تشديد العقوبة المفروض على الأصول؟
بطاقات الاستذكار
ما هو السن الذي يعتبر فيه تسييب الولد جرما مستقلا بحسب النص؟
السن هو دون السابعة من عمره (المادة 498).
هل تطبق عقوبة التسييب المشددة على الأم التي تسيب مولودها صيانة لشرفها؟
كلا، لا يطبق نص التشديد على الوالدة في هذه الحالة (المادة 500).
ما هي عقوبة من يتخلى عن قاصر دون الثامنة عشرة لقاء مقابل مالي؟
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية (المادة 500 مكرر).
هل يعاقب من يتوسط للحصول على طفل للتبني لقاء بدل مالي؟
نعم، يعاقب بالحبس والغرامة كل من يقدم وساطته لقاء نفع مالي (المادة 500 مكرر).
هل تقتصر جريمة إهمال الإعالة على ترك الولد الشرعي في حالة احتياج؟
كلا، تشمل الولد الشرعي وغير الشرعي والولد المتبنى (المادة 501).
متى تقع الجريمة على من امتنع عن دفع النفقة المحكوم بها قضائيا؟
تقع الجريمة إذا بقي شهرين لا يؤدي الأقساط المعينة في المحكمة (المادة 502).
ما هي تبعة من سبب تسييبه للمجني عليه مرضا أو أذى أو أفضى إلى موته؟
يؤاخذ المجرم بخطئه في المكان غير المقفر، وبقصده إذا طرحه في مكان مقفر وقبل بالمخاطر (المادة 499).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو شرط السن لتجريم تسييب الولد السليم جسديا ونفسيا في مكان غير مقفر؟
يعاقب من يطرح أو يسيب ولدا دون السابعة من عمره، أو أي شخص عاجز (المادة 498).
ما هو الحكم إذا أقدمت الوالدة على تسييب مولودها صيانة لشرفها بدلا من تربيته؟
لا يطبق نص التشديد على الوالدة التي تطرح مولودها أو تسيبه صيانة لشرفها (المادة 500).
ما هو الحكم إذا تخلى شخص عن قاصر لتبنيه لقاء مقابل مالي أو منفعة؟
يعاقب بالحبس وبالغرامة من يتخلى عن قاصر دون الثامنة عشرة لقاء مقابل مالي (المادة 500 مكرر).
هل يعاقب من يحرض والدين على التخلي عن طفلهما لقاء منفعة إذا لم يتحقق ذلك؟
تطبق العقوبة على التحريض في هذه الحالات بمعزل عن النتيجة التي يؤول إليها (المادة 500 مكرر).
متى يعاقب الأبوان اللذان يتركان ولدهما المتبنى في حالة احتياج دون تأمين متطلباته؟
يعاقب الأبوان إذا تركا ولدهما في احتياج، سواء رفضا الإعالة أو أهملا وسائلها (المادة 501).
كم هي المدة التي يجب انقضاؤها دون دفع النفقة المحكوم بها لتجريم الشخص الممتنع؟
يعاقب من صدر بحقه حكم مبرم بأداء نفقة فبقي شهرين لا يؤدي الأقساط (المادة 502).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أنجبت امرأة طفلا غير شرعي. قررت التخلي عنه صيانة لشرفها. تركته في قاعة انتظار مزدحمة داخل مستشفى. وجد الطفل بصحة جيدة. ما هي مسؤولية الأم الجزائية؟
الإجابة النموذجية
طرح أو تسييب ولد دون السابعة من عمره يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس (المادة 498).
تشدد العقوبة عادة إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو من يتولى حراسته (المادة 500).
لكن القانون استثنى الوالدة التي تطرح مولودها صيانة لشرفها من هذا التشديد (المادة 500).
لذلك لا يطبق نص تشديد العقوبة على هذه الأم في هذه الحالة المحددة.
شبكة التقييم الذاتي
صدر حكم قطعي يلزم رجلا بدفع نفقة شهرية لزوجته السابقة. امتنع الرجل عن دفع الأقساط المعينة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ما هي التبعات القانونية لفعله؟
الإجابة النموذجية
يعاقب من صدر بحقه حكم مبرم بالنفقة وامتنع عن الدفع لمدة شهرين (المادة 502).
امتنع الرجل هنا عن دفع الأقساط لزوجته السابقة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
لذلك يعاقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر نتيجة امتناعه (المادة 502).
كما يغرم بمبلغ يوازي مقدار المال الذي وجب عليه أداؤه للزوجة السابقة (المادة 502).